الشهيد الأول

384

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وأولها الشيخ بأن المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته فإنه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم ويجعلها الفريضة ، لأن من صلى بنية الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض ( 1 ) . وقد روي : ( أنه يحسب أفضلهما وأتمهما ) ( 2 ) . الرابعة عشرة : قال الصدوق رحمه الله : لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر جاز ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه ( 3 ) . ولا نعلم مأخذه ، إلا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر ، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها . وهو خيال ضعيف ، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه ، لا على ظهر إمامه .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 50 . ( 2 ) الفقيه 1 : 251 ح 1133 . ( 3 ) الفقيه 1 : 233 .